الحر العاملي

51

الفصول المهمة في أصول الأئمة

فإنه أحسن . باب 2 ( 1232 ) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه . ( 1233 ) 2 - وقال عليه السلام : اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه . باب 3 ( 1234 ) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام : عن رجل يمسه بعض أبوال البهايم أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الفرس والحمار والبغل فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله .

--> الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ( باب نجاسة البول والغائط من الإنسان ومن كل ما لا يؤكل لحمه إذا كان له نفس سائلة ) . الجديد ، 3 : 405 / 2 ( 3988 ) ، والقديم ، 2 : 1008 / 2 . نقله عن الكافي : 3 : 57 / 3 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب 1 : 264 / 770 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الباب 8 . الجديد ، 3 : 405 / 3 ( 3989 ) ، والقديم ، 2 : 1008 / 3 . نقله عن الكافي : 3 : 406 / 12 . في الحجرية : . . . من بول كل ما يؤكل لحمه . الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ( باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصة ، ويتأكد في البول ) . الجديد ، 3 : 409 / 9 ( 4002 ) ، والقديم ، 2 : 1011 / 9 . في الوسائل : . . . قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل . . . نقله عن التهذيب : 1 : 247 / 711 و 266 / 780 ، والاستبصار 1 : 179 / 624 .